محمد بن جرير الطبري
8
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع ، فقال : هن حرام أيضا ، ألا بصداق وسنة وشهود . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين عن عبيدة ، قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع ، إلا ما ملكت يمينك . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : إلا ما ملكت يمينك ، قال : فزوجك مما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك . حدثني علي بن مسروق الكندي ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : أربع . حدثني علي بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عمر بن الخطاب ، مثله . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير في قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : الأربع ، فما بعدهن حرام . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عنها ، فقال : حرم الله ذوات القرابة ، ثم قال : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * يقول : حرم ما فوق الأربع منهن . حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات . ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : ( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة ، أو من أهل الكتاب .